إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب.
الثالث: في مراتب الانكار:
ومراتب الانكار ثلاثة: بالقلب - وهو يجب وجوبا مطلقا - وباللسان وباليد. ويجب دفع المنكر بالقلب أولا كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهة وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه، ولو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الانكار باللسان مرتبا للأيسر من القول فالأيسر، ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟
قيل: نعم، وقيل: لا إلا بإذن الإمام، وهو الأظهر.
الرابع: في المقيم للحد:
ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام مع وجوده أو من نصبه لإقامتها ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه، وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟ فيه تردد.
ولو ولى وال من قبل الجائر وكان قادرا على إقامة الحدود هل له إقامتها؟ قيل:
نعم، بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الإمام الحق، وقيل لا، وهو أحوط.
ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته ما لم يكن قتلا ظلما فإنه لا تقية في الدماء، وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك.
ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام مطلع على مأخذها عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية، ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه ويجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه للتحاكم عنده، ولو امتنع وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر.
ولو نصب الجائر قاضيا مكرها له جاز الدخول معه دفعا لضرره لكن عليه اعتماد