قدر حصته، ويكون الثاني أحق باليد على قول. ولو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه، ولو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه.
الثاني: الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأشجار لا يختص بها أحد ويجوز تملكها لكل مسلم، ولو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب كان غنيمة بناء على الظاهر كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة.
الثالث: لو وجد شئ في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب كالخيمة والسلاح فحكمه حكم اللقطة، وقيل: يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة، وهو تحكم.
الرابع: إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين قيل: ينعتق نصيبه ولا يجب أن يشترى حصص الباقين، وقيل: لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا.
الثاني: وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس، والإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه.
الثالث: وأما النساء والذراري فمن جملة الغنائم ويختص بهم الغانمون وفيهم الخمس لمستحقه.
الثاني: في أحكام الأرضين:
كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة والغانمون في الجملة والنظر فيها إلى الإمام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها، ويصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر. وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة، ولا يجوز إحياؤه إلا باذنه إن كان موجودا، ولو تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرف طسقها ويملكها المحيي عند عدمه من غير إذن.
وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الإمام، وهذه تملك على