باب مسائل يتعلق بالجهاد مسألة: إذا كان عليه دين هل يجوز له الخروج إلى الجهاد أم لا؟
الجواب: إذا كان عليه دين فليس يخلو: من أن يكون حالا أو مؤجلا. فإن كان حالا لم يجز له الخروج حتى يقضيه لأنه حق قد وجب عليه التخلص منه فإن خرج كان مغررا بالحق لأنه يطلب الشهادة بالخروج إلى الجهاد فإن أذن له صاحب الحق جاز له ذلك، وإن كان مؤجلا جاز له الخروج لأنه قبل الأجل ممن لم يجب عليه حتى يلزمه التخلص منه، وقد قيل: إن لصاحب الحق منعه، والظاهر الأول. هذا إذا لم يتعين الجهاد، فإن تعين وأحاط العدو بالبلد أو بالمكان وجب على الكل الجهاد والدفع ولم يكن لأحد المنع من ذلك في هذه الحال.
مسألة: إذا كان له أبوان هل يجوز لهما منعه من الجهاد أم لا؟
الجواب: يجوز لهما منعه من ذلك ما لم يتعين الجهاد على ما قلناه والأصل في أن لهما ما ذكرناه ما روي عن الرسول ص من أن رجلا جاءه فقال له: يا رسول الله أجاهد؟ فقال له ع: أ لك أبوان؟ فقال: نعم، فقال: ففيهما فجاهد.
مسألة: إذا نزل الإمام بالجيش في الغزو على بلد هل له حصره والمنع لمن يريد الخروج منه من الكفار أو دخوله إليه أم لا؟
الجواب: له ذلك لقوله تعالى: واحصروهم. وكما فعل رسول الله فإنه حاصر أهل الطائف.