قيل: له منعه، وهو بعيد.
الثاني: للأبوين منعه عن الغزو ما لم يتعين عليه.
الثالث: لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه على تردد إلا مع العجز عن القيام به.
وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب، ومن عجز عنه بنفسه وكان موسرا وجب إقامة غيره، وقيل: يستحب، وهو أشبه. ولو كان قادرا فجهز غيره سقط عنه ما لم يتعين.
ويحرم الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة، ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرما فنسخ، ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الاسلام مع المكنة والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا.
ومن لواحق هذا الركن:
المرابطة وهي: الإرصاد لحفظ الثغر. وهي مستحبة ولو كان الإمام مفقودا لأنها لا تتضمن قتالا بل حفظا وإعلاما، ومن لم يتمكن منها بنفسه يستحب أن يربط فرسه هناك.
ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الأصح، وقيل: يحرم ويصرفه في وجوه البر إلا مع خوف الشنعة، والأول أشبه.
ولو آجر نفسه وجب عليه القيام بها ولو كان الإمام مستورا، وقيل إن وجد المستأجر أو ورثته ردها وإلا قام بها، والأولى الوجوب من غير تفصيل.
الركن الثاني: في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد:
وفيه أطرف:
الطرف الأول: في من يجب جهاده:
وهم ثلاثة: البغاة على الإمام من المسلمين، وأهل الذمة وهم اليهود والنصارى