إلا مع الضرورة، ولا الشيخ الفاني والخنثى المشكل. ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال والترس ممن لا يقتل، ولو تترسوا بالمسلمين اجتنب ما أمكن ومع التعذر فلا قود ولا دية، نعم تجب الكفارة.
ويكره التبيت والقتال قبل الزوال وأن تعرقب الدابة والمبارزة من دون إذن الإمام ويحرم إن منع ويجب لو ألزم، وتجب مواراة المسلم فلو اشتبه فليوار كميش الذكر.
الفصل الثاني: في ترك القتال:
ويترك لأمور: أحدها: الأمان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار أو من الإمام أو نائبه للبلد.
وشرطه أن يكون قبل الأسر وعدم المفسدة كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ.
وثانيها: النزول على حكم الإمام ومن يختاره فينفذ حكمه ما لم يخالف الشرع.
الثالث والرابع: الاسلام وبذل الجزية.
الخامس: المهادنة على ترك الحرب مدة معينة أكثرها عشر سنين وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين.
الفصل الثالث: في الغنيمة:
وتملك النساء والأطفال بالسبي، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا، وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا، وتخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة، ولو عجز الأسير عن المشي لم يجز قتله، ويعتبر البلوغ بالإنبات وما لا ينقل و " لا " يحول لجميع المسلمين، والمنقول بعد الجعائل والرضخ والخمس والنفل وما يصطفيه الإمام يقسم بين المقاتلة ومن حضر حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة، وكذا المدد الواصل إليهم حينئذ للفارس سهمان وللراجل سهم ولذوي الأفراس ثلاثة، ولو قاتلوا في السفن، ولا يسهم للمخذل والمرجف ولا للقحم والضرع والحطم والرازح من الخيل.