الخصوص ويصح بيعها والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف، ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام، ولو أسلم الذمي سقط ما ضرب على أرضه وملكها على الخصوص.
وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص وليس عليهم شئ فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها.
خاتمة:
كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها لأربابها، وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها، وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة وإن ملكها المسلمون.
الثالث: في قسمة الغنيمة:
يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام كالجعائل والسلب إذا شرط للقاتل ولو لم يشرط لم يختص به، ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الحافظ والراعي والناقل، وبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام فإنه لا سهم للثلاثة، ثم يخرج الخمس، وقيل: بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية، والأول أشبه. ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد الحيازة وقبل القسمة، ثم يعطي الراجل سهما والفارس سهمين، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر.
ومن كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا يسهم للإبل والبغال والحمير وإنما يسهم للخيل وإن