باب حكم ما أخذ من دار الحرب بالقهر وذكر ما يتعلق به:
قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أباح الله للمؤمنين بهذه الآية أن يأكلوا مما غنموه من أموال المشركين بالقهر من دار الحرب، ولفظه وإن كان لفظ الأمر فالمراد به الإباحة ورفع الحظر، والغنيمة ما أخذ بالقهر من دار الحرب.
والفرق بين الحلال والمباح أن الحلال من حل العقد في التحريم، والمباح من التوسعة في الفعل وإن اجتمعا في الحل.
وقد ذكرنا في باب الخمس أن جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه الخمس فيفرق في أهله الذين ذكرناهم هناك والباقي على ضربين: فالأرضون والعقارات لجميع المسلمين، وما يمكن نقله للمقاتلة ولمن حضر القتال خاصة وإن لم يقاتل للفارس سهمان وللراجل سهم، وقال قوم: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وهذا عندنا إذا كان معه فرسان أو أفراس جماعة. وقيل: إن النبي ع فتح مكة عنوة ولم يقسم أرضها بين المقاتلة، وقال قوم: فتحها سلما.
وروي: أن سرية بعثها النبي ص فمروا برجل فقال: إني مسلم، فلم يقبل أميرهم أسامة أو المقداد ذلك وقتله وأخذ غنيمة له، فأنكر النبي ع ذلك فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة.
فصل:
وقال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم.
تقديره اذكر يا محمد إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إما العير عير قريش وإما قريشا.
عن الحسن: كان المسلمون يريدون العير ورسول الله يريد ذات الشوكة لما وعده الله،