باب مسائل يتعلق بالسبق والرمي:
مسألة: إذا اجتمع الراميان فقال أحدهما للآخر: إن نضلتني فلك عشرة وتدفع إلى قفيز حنطة أو شعير أو غيرهما، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك لأن موضوع النضال على أن الناضل يأخذ ولا يعطي شيئا، وهذا قد شرط عليه إذا نضل أن يدفع ذلك وهو باطل.
مسألة: إذا قال أحدهما للآخر إن سبقتك عشرة، على أنك إن نضلتني فلك العشرة ولا أرمي شهرا، ولا أرمي سنة أو لا أرمي أبدا يريد بذلك أنفه، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك لأنه شرط نفي مندوب مرغب فيه فكان باطلا وإذا بطل الشرط بطل النضال.
مسألة: إذا قال إن تنضلني فلك عشرة إلا دانقا هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح لأنه استثناء معلوم من معلوم وذلك يصح.
مسألة: إذا قال لك على عشرة إلا قفيز حنطة هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا لا يصح لأن قيمة القفيز الحنطة مجهولة وإذا حذف من المعلوم كان مجهولا وإذا كان كذلك بطل النضال.