الاسلام، ولا يسبوا مسلما، ولا يعينوا على الاسلام، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك. ويلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط، وهي متى أخلوا بشئ منها صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين.
ويغنم من جميع من خالف الاسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين، ولا يغنم ممن أظهر الاسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط من غير جهة غصب دون ما عداها وبعد اخراج الصفايا والخمس من الغنيمة يقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس، ويأخذ المولود في دار الجهاد ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم مثل ما يأخذ المقاتل، وحكم غنيمة البحر كغنيمة البر، وباقي أحكام الغنائم قد مر.
وإذا بيعت أرض الحد من مسلم سقط خراجها وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها.
ومن أخذ أسيرا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتله ولم يجز للإمام استبقاؤه، وإن أخذ بعد الفتح فالإمام مخير بين المن عليه بالإطلاق أو المفاداة أو الاستعباد.
وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظفر عليهم المسلمون فأخذوا ذلك فالذراري خارجون عن الغنيمة، وما عداهم من الأمتعة والرقيق إن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بلا عوض وإن وجده بعدها دفع الإمام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنتقض القسمة.
فصل الزنديق:
وهو من يبطن الكفر ويظهر الاسلام فلا تقبل توبته، ومن ارتد عن إيمان ولد عليه فإنه لا يستتاب ولا يقبل منه الاسلام وإن رجع إليه ويجب قتله في الحال، ومن ارتد عن الاسلام بعد كفر يستتاب وإن تاب وأسلم قبل إسلامه وإن لم يتب وجب قتله، والمرأة لا تقتل بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس.
الارتداد: وهو أن يظهر الكفر بالله تعالى وبرسوله والجحد بما نعم به فرضه والعلم به من دينه بعد إظهار التصديق.