المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة:
يجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ، ثم بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ، ثم الخمس يقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة ومن حضر وإن لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة والمريض بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الأفراس ثلاثة سواء قاتلوا في البر أو البحر استغنوا عن الخيل أو لا.
ولا يسهم للعبيد ولا للنساء ولا للكفار ولا الأعراب وهم من أظهر الاسلام ولم يصفه وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي بل يرضخ الإمام للجميع بحسب المصلحة، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة قتاله وضعفه ولا يسهم للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم ولا لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير، وفي الإسهام للحطم " وهو الذي ينكسر " والقحم " وهو الكبير الهرم " والضرع " وهو الصغير " والأعجف " وهو المهزول " والرازح " وهو الذي لا حراك به " نظر ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة إلى القسمة، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له.
ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك وله الأجرة على الغاصب ومع حضوره السهم له، وللمقاتل سهم الراجل والأقرب احتساب الأجرة منه فإن قصر وجب الإكمال، ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال.
وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل، وأرباب الصنائع كالبقال والبيطار والخياط والبزاز إن قاتلوا أسهم لهم وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك وإلا لم يسهم لهم، ولو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد، ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين.