المسألة السادسة والمائتان يغنم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي يضرب للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويسهم للبرذون سهم واحد.
هذا غير صحيح لأن أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك، ومرجع الناس كلهم في هذا الموضع إلى ما قضى به أمير المؤمنين ع في محاربي البصرة فإنه منع من غنيمة أموالهم فلما رجع ع في ذلك قال: أيكم يأخذ عائشة في سهمه؟
وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب كما يخالف في أننا لا نتبع موليهم وإن كان اتباع المولى من باقي المحاربين جائزا، وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب فقال الشافعي: لا يجوز ذلك، وقال أبو حنيفة: يجوز ما دامت الحرب قائمة، وليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم على وجه لا يقع التمليك له لأن ما منع من غنيمة أموالهم وقسمتها لا يمنع من قتالهم بسلاحهم لا على وجه التملك له كأنهم رموا حربة إلى جهة أهل الحق فيجوز أن يرموا بها على سبيل المدافعة والمقاتلة.
فأما استدلال الشافعي بقوله ع: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فليس بصحيح لأنه إنما نفى ذلك مال المسلمين وحيازته بغير طيب نفوسهم وليس كذلك المدافعة والممانعة، وقد استدل أصحاب أبي حنيفة على صحة ما ذهبوا إليه