ولا سبيل على من نزل دار الكفر من المسلمين مختارا أو مضطرا ولا على ماله إلا أن ينصر الكفار فيحل قتله وأخذ ما استعان به من المال على قتال المسلمين دون ما عداه، ولا سبيل على أهله وولده، وحكم رباعه وأراضيه حكم الدار التي هو فيها على كل حال.
ويجوز الابتداء بقتال الكتابيين والمرتدين والمتأولين ومن خرج إلى دار الاسلام من ضروب الكفار لكيد أهلها في الأشهر الحرم، ولا يجوز الابتداء فيها بقتال مشركي العرب فإن بدؤوا بالقتال فيها وجب قتالهم.
ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافرا ولا يؤمن أهل حصن ولا قرية ولا مدينة ولا قبيلة إلا بإذن سلطان الجهاد فإن أجار بغير إذنه أثم، ووجبت إجازة جواره ولم تحقر ذمته وإن كان عبدا وأمسك عمن أجاره من الكفار حتى يسمع كلام الله فإن أسلم وإلا أبلغ مأمنه، وكذلك حكم من أتى مستجيرا من الكفار.
الضرب الثاني من سيرة الجهاد:
مغانم المحاربين على ضربين: أحدهما يصح نقله وهو الأموال والسلاح والرقيق والكراع وأمثال ذلك.
والثاني لا يصح نقله وهو الأرضون والرباع.
الضرب الأول من المغانم:
يجب في جميع ما غنمه المسلمون من ضروب المحاربين منفردين به ومتناصرين بجملة الجيش أو السرايا بحرب وغير حرب إحضاره إلى ولي الأمر، فإذا اجتمعت المغانم كان له إن كان إمام الملة أن يصفي قبل القسمة لنفسه الفرس والسيف والدرع والجارية وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الاسلام وثغوره ومصالح أهله، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق جميع المغنم، ويجوز ذلك لمن عداه من أولياء السلطان في الجهاد عن تشاور من صلحاء المسلمين.