أقرب وسقط الذي بعد الخمسة لأن الخمسة أقرب إلى الغرض، فإن رمى أحدهما خمسة إلى الهدف بعضها أقرب إلى الغرض من بعض ثم رمى الثاني كلها أبعد من الخمسة الأول سقطت الخمسة الثانية بالأول لأنها أقرب إلى الغرض وبقيت الخمسة الأول لا يسقط ما هو أقرب منها إلى الغرض ما كان منها من الغرض أبعد.
فإن رمى أحدهما الغرض والآخر الهدف فالذي في الغرض يسقط الذي في الهدف، فإن أصاب أحدهما الغرض وأصاب الآخر العظم وهو الذي في وسط الغرض لم يسقط الذي في العظم ما هو أبعد منه لأن جميع الشن موضع إصابة وقد ذكر بعض الناس أنه يسقط بذلك.
وقد بينا فيما سلف معنى المبادرة والمحاطة، فإذا اشترطا الرشق عشرين والإصابة خمسا فرمى كل واحد منهما عشرة وأصاب كل واحد منهما خمسة فقد تساويا في عدد الرمي والإصابة، فلم يفضل أحدهما عن صاحبه ولا يرميان الباقي من الرشق لأنه يخرج عن المبادرة، فإن رمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة ورمى الآخر أربعة فقد فضل صاحب الخمسة، فإن رمى كل واحد منهما خمسة عشر فأصاب كل واحد منهما خمسة فما فضل أحدهما الآخر ولا يرميان ما بقي، وإن أصاب أحدهما خمسة وصاحبه أربعة فقد فضل صاحب الخمسة وعلى هذا أبدا.
وأما المحاطة فإن يكون الرشق عشرين والإصابة خمسة ورمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة ورمى الآخر عشرة فأصاب خمسة فتحاطا خمسة بخمسة ونضل الآخر بكمال الرشق وعلى هذا أبدا، فإن بادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون هذا بإكمال الرشق فقد فضل المنفرد بالإصابة، مثال ذلك: رمى كل واحد منهما العشرين فأصاب الواحد كلها وأصاب الآخر خمسة عشر تحاطا خمسة عشر وانفرد الواحد بخمسة فقد فضله.
فأما إن حصل ذلك قبل إكمال العشرين بأن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما