ثم يخرج الخمس من الباقي لأربابه، ويقسم الأربعة الأخماس الباقية بين من قاتل عليها دون من عداهم من المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان، فإن كان مع الفارس فرس آخر سهم بسهم واحد ولا يسهم لما زاد على ذلك.
وغنائم السرايا عن الجيش رد على جميع الجيش وغنائم السرايا من المصر يختصهم، وإذا أنفذت سرية من المصر فأردفت بأخرى فغنمت الأولة فالثانية مشاركة لها في الغنيمة.
ومن السنة تنفيل النساء قبل القسمة لأنهن يداوين الجرحى ويعللن المرضى ويصلحن أزواد المجاهدين، وإذا غنم المسلمون غنيمة بغير حرب فهي للإمام خاصة لكونها من الأنفال التي خصه الله تعالى بها، وإذا ركب المسلمون في البحر فغنموا لم يختلف حال الغنيمة للفارس سهمان وللراجل سهم.
وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر عليهم المسلمون وأخذوا منهم ما كانوا غلبوا عليه فالأهل والذراري خارجون عن الغنيمة، والرقيق قبل القسمة لمالكيه وبعد القسمة لا سبيل لهم عليه، والأموال والخيل والكراع والسلاح وغير ذلك بعد حصوله في حرز الكفار وتملكهم له على ظاهر الحال فهي للمقاتلين عليه وقبل ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين.
ويجب صرف الجزية وما صولح عليه الكتابيون على أراضيهم وأنعامهم في أنصار الاسلام خاصة حسب ما جرت به السنة من النبي ص.
الضرب الثاني من الغنائم:
أراضي المحاربين خمس: فأرض أسلم أهلها عليها، وأرض أخذت عنوة بالسيف، وأرض صولح أهلها عليها، وأرض سلمها أهلها من غير حرب أو جلوا عنها، وأرض المرتدين وكفار التأويل والمحاربين.
فأما الأرض التي أسلم أهلها فهي لهم وملك في أيديهم وعليهم - فيما يخرجه من الأصناف الأربعة - الزكاة حسب، فإن باع المسلم الأرض أو وهب أو صدق أو وقف