وعليه إجماع الأمة وإنما الخلاف في أعيان المسائل.
فإذا تقرر جواز ذلك فالكلام فيما يجوز المسابقة عليه وما لا يجوز فما تضمنه الخبر من النصل والحافر والخف يجوز المسابقة عليه.
فالنصل ضربان: نشابة وهي للعجم والآخر السهم وهو للعرب، والمزاريق وهي الزبينات والسيوف، وكل ذلك من النصل، ويجوز المسابقة عليه بعوض لقوله ع: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وكل ذلك يتناوله اسم النصل.
فأما الخف فضربان: إبل وفيلة وكلاهما يجوز عندنا المسابقة عليه بعوض.
فأما الحافر والخيل والبغال والحمير فيجوز المسابقة عليها لقوله ع أو حافر وهذه الأجناس ذوات حوافر.
فأما ما لم يرد فيه الخبر فمذهبنا أنه لا يجوز المسابقة. لأن النبي ع نهى أن يكون المسابقة إلا في الثلاثة الأشياء. فعلى هذا التحرير لا تجوز المسابقة بالطيور ولا على الأقدام وشبل الأحجار ودحوها والمصارعة والسفن ونطاح الكباش وغير ذلك. فإذا أثبت ذلك فإذا قال الانسان لاثنين:
أيكما سبق بفرسه إلى كذا فله عشرة دراهم صح لأن كل واحد منهما يجتهد أن يسبق وحده، فأما إذا كان السبق لأحدهما فقال: أينا سبق فله عشرة، إن سبقت أنت فلك العشرة وإن سبقت أنا فلا شئ عليك فإنه جايز عندنا لأن الأصل جوازه، فإن أخرج كل واحد منهما عشرة ويقول: من سبق فله العشرون معا فإن لم يدخلا بينهما محللا فإن المخالف لا يجيزه ويجعله قمارا وعندنا جنة لا يمتنع جوازه لأن الأصل الإباحة فأما إن أدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا وقالا:
إن سبقت أنت فلك السبقان معا فإنه يجوز ذلك عندنا لأن الأصل الجواز.