باب ما يجوز المسابقة عليه وما لا يجوز وما يتعلق بذلك من أحكام النضال:
النصل ضربان: نشابة وهي للعجم والآخر سهم وهو للعرب والمزاريق وهي الردينيات والسيوف والرماح كل ذلك من النصل، ويجوز المسابقة عليه بعوض لقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الآية ولقوله ع: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وجميع ذلك يتناوله اسم النصل.
وأما الخف فضربان: إبل وفيل، فالإبل تجوز المسابقة عليها لقوله تعالى: من خيل ولا ركاب والركاب الإبل ولما قدمنا ذكره من أنه ص كان يسابق بناقته العضباء، وأما الفيل: ففيه خلاف والأظهر جواز ذلك فيه لعموم الخبر فيما تضمنه من ذكر الخف.
وأما المسابقة على الخيل فلا خلاف فيه ولقوله ع: أو حافر، وأما البغال والحمير ففيها خلاف والأظهر جواز ذلك لعموم الخبر، فأما ما عدا ما يتناوله الخبر فلا يجوز عندنا المسابقة عليه لأن الخبر تضمن نفي ذلك فيما لا يتناوله، فإن كانت المسابقة فيما ذكرناه جائزة فمن شرط صحتها أن تكون الغاية التي تجري المسابقات إليها والانتهاء الذي يجريان إليه معلوما لما روي عن رسول الله ص: سابق الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وأن تكون الغاية التي تجريان إليها واحدة لا تختلف الغايتان فتكون إحداهما أبعد من الأخرى.
وأما في المناضلة: فإذا تناضلا على الإصابة جاز وإن تناضلا على أيهما أصاب جاز عندنا وعند غيرنا لا يجوز، فإذا كان كذلك وقيل لاثنين: أيكما سبق إلى كفين فله عشرة دراهم، صح لأن كل واحد منهما يجتهد في السبق وحده، فإن قال لاثنين: فمن سبق فله عشرة دراهم ومن صلى فله مثل ذلك، فإن لم يدخل بينهما ثالث فإن ذلك لا يصح لأن كل واحد منهما لا يجتهد ولا يكد نفسه لأنه إن سبق كانت العشرة له وإن صلى فكذلك له العشرة.