كتاب السبق والرماية روي عن النبي ص أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
يجوز المسابقة على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيل لعموم الخبر، وكذا على النشابة والسهم والمزاريق والرماح والسيوف لتناول اسم النصل ذلك، ولا يجوز على ما عدا ذلك، ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية وانتهاؤها معلومين، ومن شرط ذلك أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة، ولا يكون إحدى الغايتين أبعد من الأخرى.
إذا قيل لاثنين: من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة، فسد لأن كلا منهما لا يجتهد، وإذا قيل لثلاثة: أيكم سبق وصل فله عشرون، صح لأن كلا يخاف أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا. وإن أخرج كل منهما عشرة وقال: من سبق فله العشرون معا، فإن لم يدخلا بينهما محللا فهو القمار بعينه، وإن أدخلا ثالثا لا يخرج شيئا وقالا: إن سبقت أنت فلك السبقان معا جاز، وإن أدخلا بينهما محللا - فرسه دون فرسيهما فهو قمار، وإن كان فرسه كفؤا لفرسيهما جاز.
إذا سبق كل منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان، فسبق أحد المستبقين فله كلاهما، وإن وصلوا معا فلكل منهما نصيبه ولا شئ