عن أقل مراتب الجزية.
وإذا أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية، على الأظهر. ولو مات بعد الحول لم تسقط وأخذ من تركته كالدين.
الثالث: في شرائط الذمة:
وهي ستة:
الأول: قبول الجزية.
الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين، ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين.
الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين كالزنى بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسس لهم، فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا وإن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير، ولو سبوا النبي ص قتل الساب ولو نالوه بما دونه عزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف.
الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر والزنى وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل: لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الاسلام من حد أو تعزير.
الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطلوا بناء ويعزرون لو خالفوا، ولو كان تركه مشترطا في العهد انتقض.
السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين.
ههنا مسائل:
الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الاسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل: نعم، وفيه تردد.