ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها فإن كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها.
ح: لو قدمت مسلمة فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين ولو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين.
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين فإن أقام بينة بالزائد أعطي.
ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح لتناوله من يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته أو لقوته ومن لا يؤمن، وكل من وجب رده لا يجب حمله بل يخلى بينه وبينهم، وإذا رد من له عشيرة لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره ولا نمنع عنه من جاء ليرده ونوصيه أن يهرب فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له.
خاتمة:
ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس، وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام، وما يتركه الكفار فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام، وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم لفقراء المسلمين، وما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس.
ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث له فهو للإمام، وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق فإن مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه وصغار أولاده باقون على الذمة، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية و بين الانصراف إلى مأمنهم.