محيطا ببعض السهم وغير محيط ببعض آخر منه لم يحسب خاسقا لأن الخاسق ما ثبت فيه، ويكون الغرض محيطا يدور السهم وليس ما ذكر في هذا الحزم كذلك، وإن شرط الخواسق ورمى أحدهما فمرق سهمه والمارق هو أن يصيب الغرض ويثقبه وينفذ السهم من ورائه، حسب خاسقا، وإذا شرط إصابة الغرض فأصاب الشن أو السير المحيط به أو العرى حسب ذلك إصابة لأنه غرض كله، فإن أصاب العلاقة لم يكن ذلك إصابة لأن العلاقة غير الغرض.
وإذا تناضلا وعقدا ذلك على أن الرشق عشرون والإصابة خمسة ثم أراد أحدهما الزيادة في عدد الرشق أو عدد الإصابة ولم يجبه الآخر إلى ذلك وكان بعد الابتداء بالرمي لم يجز ذلك وإن كان قبل ذلك جاز إذا اتفقا عليه، وإذا قال أحدهما لصاحبه ارم عشرين فإن كان إصابتك أكثر من خطئك فلك علي دينار صح ذلك، فإن قال له: ارم عشرين وناضل نفسك فإن كانت إصابتك أكثر فلك علي دينار، لم يجز ذلك، لأن الانسان إنما يناضل غيره فأما أن يناضل نفسه فلا يصح.
فإذا رمى أحدهما فأصاب فوق سهم في الغرض وكان السهم الذي في الغرض قد ثبت نصله فيه وثقبه بطوله إلى جانب الرمي لم يحتسب له ولا عليه لأن بينه وبين الغرض مقدار طول السهم فليس يعلم ما يكون منه لو لم يقع في فوق السهم، فإن كان السهم الذي في الغرض قد أنفذ الغرض إلى فوقه فوقع الثاني في فوقه فإن كان الشرط في الإصابة حسب ذلك إصابة لأنا نعلم أنه لولا الأول أصاب الغرض، فإن كان خواسق لم يحتسب ذلك له ولا عليه لأنا لا نعلم هل يخسق أم لا؟ فإن كان نصل الأول ثبت في الغرض وبقية طوله خارجا منه فأصاب فوقه وسبح عليه فأصاب الغرض حسب ذلك إصابة لأنه إنما أصاب بجودة رميه.
إذا شرطا حوالي على أن ما كان منها إلى الشن أقرب أسقط الذي كان منه أبعد صح ذلك، فإذا رمى أحدهما سهما فوقع في الهدف ويقرب الغرض ورمى الآخر خمسة أسهم فوقعت أبعد ورمى الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالأول الذي هو