فصل:
وقوله: وتركوك قائما، عن أبي عبد الله ع: انصرفوا إليها وتركوك قائما تخطب على المنبر، وسئل ابن مسعود: أ كان النبي يخطب قائما؟ فقال: أما تقرأ:
وتركوك قائما وقال جابر بن سمرة: ما رأيت رسول الله خطب إلا وهو قائم، فمن حدثك أنه خطب وهو جالس فكذبه، وأول من استراح على المنبر عثمان كان يخطب قائما فإذا أعيى جلس، وأول من خطب جالسا معاوية، وروي في قوله: " وتركوك قائما " أي قائما في الصلاة، ثم قال: قل يا محمد لهم ما عند الله من الثواب على سماع الخطبة أحمد عاقبة من ذلك، والله يرزقكم وإن لم تتركوا الخطبة والجمعة.
وفي بعض القراءة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر وقوموا لله قانتين في الصلاة الوسطى، قالوا: نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله في سفر، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر.
وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا أنها خمس بخمسين، حصل التخفيف مع أجر خمسين صلاة، لقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
باب الجماعة وأحكامها:
قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، هذا أمر منه تعالى للمكلفين بصلاة الجماعة لأنه تعالى قال قبله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بهذه اللفظة بواجباتها ونوافلها، والتكرار في الكلام بغير فائدة غير مستحسن فيجب أن يكون قوله: واركعوا مع الراكعين، بعده دالا على صلاة الجماعة سواء كانت الجماعة واجبة أو مندوبا إليها، فالأمر يكون بالواجب مطلقا والندب مقيدا في الشرع وقوله تعالى: " مع الراكعين " دليل صريح لذلك.
والجماعة على أربعة أضرب: واجب ومستحب ومكروه ومحظور.
فالواجب لا يكون إلا في الجمعة والعيدين إذا اجتمعت شرائطها على ما ذكرناه،