بأخرى وسلم.
ومن السنة صعود الإمام المنبر بسكينة ووقار، يقعد دون الدرجة العليا للاستراحة، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، لا يضع يمينه على شماله، ولا يسلم إذا دخل والإمام يخطب، فإن سلم عليه رد، ويسمت العاطس، ولا يستنيب الإمام غيره في الجمعة إلا لعذر، ويجوز كون إمام الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة ولا يكون فاسقا، ولا امرأة. ولا ينعقد بالمرأة الجمعة، ولا الصبي. والسنة أن يؤذن للجمعة بأذان واحد.
ويحرم البيع على مكلفها حين قعود الإمام على المنبر بعد الأذان، فإن فعل صح البيع محرما. وتصلي نوافل الجمعة قبل الزوال، وهي عشرون ركعة.
وروي اثنان وعشرون ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها وستا قرب الزوال، وركعتين عند قيام الشمس لتحقيق الزوال، وركعتين بعد العصر على الرواية، فإن زالت صلى الفريضتين، جامعا بلا نافلة بينهما بأذان واحد وإقامتين.
ويجوز الفصل بينهما بست ركعات منها على الرواية، فإن زالت ولم يكن صلاها، قضاها بعد العصر، وقد ذكرنا استحباب الغسل يوم الجمعة، والتنظيف وقص الأظفار، وأخذ الشارب فيما مضى، ويستحب له لبس أنظف ثيابه، والدعاء بالمأثور عند التوجه إلى المسجد الأعظم، والمشي بسكينة ووقار، ولا يكون إمام الجمعة أجذم ولا أبرص ولا مجنونا، ويلبس العمامة شتاء وقيظا ويرتدي ببرد يمنية، وإذا اختل به شروط الإمامة فلا جمعة، والفرض الظهر.
فإن حضر خلفه تقية وأمكنه تقديم فرضه أربع ركعات فعل وإلا صلى معه ركعتين فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعتين وقد تمت صلاته، ويجهر الإمام بالجمعة ويقرأ فيها الجمعة والمنافقين سنة ويقنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ويقنت في الظهر قنوتا واحدا، ولا بأس باجتماع المؤمنين وقت التقية ولا ضرر عليهم لصلاة جمعة بخطبتين فإن تعذر صلوا الظهر جماعة، ومتى لم يحضر إمام يقتدى به فالصلاة يوم الجمعة في المسجد أفضل منها في المنزل.