فلما ظهر بنو هاشم، غيروا أمر بني أمية غيرة، لأن الحديث هاشمي، فوضعوا إلى جنب كل علم علما.
قال: أبو جعفر بن محمد بن بابويه، قال الصادق ع: إن رسول الله ص لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير، قال له النبي ص: في كم ذاك؟ قال: في بريد، قال: وما البريد؟ قال: فيما بين ظل عائر إلى فئ وعير فذرعته بنو أمية، ثم جزوه على اثنى عشر ميلا، فكان كل ميل ألفا وخمس مائة ذراع، وهو أربعة فراسخ يعني إذا أراد الرجوع من يومه.
وروى زرارة، قال: سألت أبو جعفر ع عن التقصير، فقال: بريد ذاهبا، وبريد جائيا فإذا لم يرد الرجوع من يومه، فإن شاء قصر وإن شاء أتم.
ويتم المسافر ما سمع أذان مصره أو كان في بنيانه وإن طال، ويقصر إذا غاب عنه الأذان، فإذا قدم عن سفره، فمثل ذلك، فإذا قدم موضعا ينوي القيام فيه عشرة أيام أتم:
ودونها يقصر. وإن لم يدرها ما إقامته، قصر إلى شهر، ثم تمم. فإن نوى إقامة العشرة ثم بدا له وكان قد صلى صلاة تمام، فعلى تمامه، وإلا قصر، فإن عدل في طريقه إلى صيد لهو وبطر أتم، فإذا رجع عن ذلك قصر. فإن مر في الطريق بضيعة له، أو مال، أو على بعض أهله، فإن كان قد استوطنه بستة أشهر أتم، وإلا قصر.
وإذا نوى المسافة وخرج، ثم بدا له عن السفر، فإن كان قطع أربعة فراسخ فعلى تقصيره ما لم ينو المقام عشرا، وإن كان دونها تمم، وكذلك لو لبث في طريقه ينتظر رفقة ولا يعيد ما صلى وإذا أتم التقصير وقد علم وجوب القصر عامدا، فعليه الإعادة والإثم، فإن علم ثم نسي أعاد في الوقت لا خارجه، وإن جهل وجوب القصر، فصلاته مجزئة. وإن نوى مقام عشرة، وقصر لجهل، فلا إعادة.
ويستحب الإتمام في الفرض والنفل بمكة، والمدينة، والكوفة، وحرم الحسين ع، فإن نوى المقام عشرا وجب ولا يخص التمام بنفس المسجد.
ويجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بلا نافلة بينهما، حضرا وسفرا من غير خوف، ولا مرض، ولا مطر، ولا يحتاج إلى نية الجمع. ويكره اقتداء الحاضر بالمسافر