قراءتها أجمع، ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد وكذا إعرابها. والبسملة آية منها تجب قراءتها معها ولا يجزئ المصلي ترجمتها ويجب ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول فلو خالف عمدا أعاد وإن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع وإن ركع مضى في صلاته ولو ذكر، ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ثم يجب عليه التعلم، والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه. والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح و الأفضل للإمام القراءة.
وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار، وقيل: لا يجب والأول أحوط، ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد، ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض: شيئا من سور العزائم ولا ما يفوت الوقت بقراءته ولا أن يقرن بين سورتين، وقيل: يكره وهو الأشبه، ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي أولتي المغرب والعشاء، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرين من العشاء.
وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع، وليس على النساء جهر.
والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات في أول الحمد وأول السورة، وترتيل القراءة والوقف على مواضعه وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل، وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار ك " القدر " و " الجحد "، وفي العشاء ب " الأعلى " و " الطارق " وما شاكلهما، وفي الصبح ب " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما، وفي غداة الخميس والاثنين ب " هل أتى " وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة ب " الجمعة " و " الأعلى "، وفي صبحها: بها و ب " قل هو الله أحد " وفي الظهرين: بها و ب " المنافقين "، ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس بمعتمد ه وفي نوافل النهار بالسور القصار ويسر بها وفي الليل: بالطوال ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف، وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة ولو بدأ فيها بسورة " التوحيد " جاز، ويقرأ في أولتي صلاة الليل " قل هو الله أحد " ثلاثين مرة وفي البواقي بطوال السور، ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو