لا يتعين وجوبا.
الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته، وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود وهو الأشبه.
الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة ولا يجب استماعهما بل يستحب.
الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.
الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى صلاة العيد إن كان ممن تجب عليه، وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردد والأشبه الجواز.
الفصل الثالث: في صلاة الكسوف:
والكلام في سببها، وكيفيتها، وحكمها.
أما الأول: فتجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة، وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغير ذلك من أخاويف السماء؟ قيل: نعم وهو المروي وقيل: لا بل يستحب وقيل: تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب، ووقتها في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه فإن لم يتسع لها لم تجب وكذا الرياح والأخاويف إن قلنا بالوجوب، وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث ويصلى بنية الأداء وإن سكنت، ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء إلا أن يكون القرص قد احترق كله وفي غير الكسوف لا يجب القضاء، ومع العلم والتفريط والنسيان يجب القضاء في الجميع.
وأما كيفيتها: فهو أن يحرم ثم يقرأ " الحمد " وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع وإن كان أتم قرأ " الحمد " ثانيا ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد اثنتين ثم يقوم ويقرأ " الحمد " وسورة معتمدا ترتيبه الأول، ويسجد اثنتين ويتشهد ويسلم.
ويستحب فيها الجماعة وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف، وأن يعيد الصلاة إن