خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا.
الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدى واجب الذكر مع القدرة ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه كما لو كان العذر في أصل الركوع.
الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا مع العذر ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.
الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا.
الخامس: التسبيح فيه، وقيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا وفيه تردد، وأقل ما يجزئ للمختار تسبيحة واحدة تامة وهي: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول: سبحان الله ثلاثا، وفي الضرورة واحدة صغرى. وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد والأظهر الندب.
والمسنون في هذا القسم: أن يكبر للركوع قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه ويرسلهما ثم يركع، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع ولو كان بأحدهما عذر وضع الأخرى ويرد ركبتيه إلى خلفه ويسوي ظهره ويمد عنقه موازيا لظهره، وأن يدعو أمام التسبيح وأن يسبح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.
السادس: السجود:
وهو واجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن معا في الصلاة تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة عمدا وسهوا ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهوا، وواجبات السجود ستة:
الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين.
الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فلو سجد على كور العمامة لم يجز.
الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوى موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد، فإن عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء.