الصبح لكن يستحب إعادته بعد طلوعه، والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا:
التكبير أربع والشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم يقول: حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل والتكبير بعده ثم التهليل كل فصل مرتان. والإقامة فصولها مثنى مثنى ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة، والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة.
ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة وأن يقف على أواخر الفصول ويتأنى في الأذان ويحدر في الإقامة، وأن لا يتكلم في خلالهما وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا وكل ذلك يتأكد في الإقامة، ويكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الإشعار وكذا يكره قول: الصلاة خير من النوم.
الرابع: في أحكام الأذان، وفيه مسائل:
الأولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له استئنافه ويجوز له البناء وكذا إن أغمي عليه.
الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول.
الثالثة: يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه.
الرابعة: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين.
الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.
السادسة: إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم ومع التساوي يقرع بينهم.
السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد.
الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن