والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة، والترتيب فيها واجب ولو عكس لم تنعقد الصلاة.
والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته، وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا، ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته.
والمسنون فيها أربعة: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها، وبلفظ أكبر على وزن أفعل وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه.
الثالث: القيام:
وهو ركن مع القدرة فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام وروي: جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته وإلا صلى قاعدا، وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته والأول أظهر. والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب وإلا ركع جالسا وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا فإن عجز صلى مستلقيا والأخيران يومئان لركوعهما وسجودهما، ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا كالقائم يعجز فيقعد والقاعد يعجز فيضطجع والمضطجع يعجز فيستلقي وكذا بالعكس، ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه فإن لم يقدر أومأ، والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته ويثني رجليه في حال ركوعه، وقيل: ويتورك في حال تشهده.
الرابع: القراءة:
وهي واجبة ويتعين بالحمد في كل ثنائية وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية ويجب