وكذا الشهادتين استحبابا، وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها أو آية نقمة استعاذ منها.
وهاهنا مسائل سبع:
الأولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد، وقيل: هو مكروه.
الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها فلو قرأ في خلالها من غيرها استأنف القراءة وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت وفي قول يعيد الصلاة، أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته.
الثالثة: روى أصحابنا: أن " الضحى " و " أ لم نشرح " سورة واحدة وكذا " الفيل " و " لإيلاف "، فلا يجوز إفراد أحدهما عن صاحبتها في كل ركعة ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.
الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد.
الخامسة: يجزئه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا، وقيل: يجزئ عشر وفي رواية تسع وفي أخرى أربع، والعمل بالأول أحوط.
السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع، وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة.
السابعة: المعوذتان من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها.
الخامس: الركوع:
وهو: واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والآيات، وهو ركن في الصلاة وتبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي، والواجب فيه خمسة أشياء:
الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه، وإن كانت يداه في الطول بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء انحنى كما ينحني مستوي الخلقة، وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكن منه فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء، ولو كان كالراكع