والدليل عليه إجماعنا الذي تقدم أنه حجة، فإن كانت الصلاة مما لا يجهر فيها استحب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيها، واختلف فيه أيضا، فقيل: إنه مقصور على الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، والأظهر أنه على العموم في جميع المواضع التي كانت فيها من الصلوات.
وقالوا في قوله: واذكر اسم ربك، أي اقرأ أيها المخاطب بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة.
فصل:
قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، إلى قوله: بلسان عربي مبين، تدل هذه الآية أن من قرأ بغير العربية معنى القرآن بأي لغة كانت في الصلاة كانت صلاته باطلة، لأن ما قرأه لم يكن قرآنا، وإن وضع لفظا عربيا موضع لفظ من القرآن يكون معناهما واحدا فكمثله، فإنه تعالى وصف اللسان بصفتين، أ لا ترى أنه تعالى أخبر أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فأخبر أنه أنزله عربيا.
فمن قال: إذا كان بغير العربي فهو قرآن، فقد ترك الآية، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وعند أبي حنيفة أرسل الله رسوله بكل لسان.
وإذا ثبت أنه بغير العربية لا يكون قرآنا سقط قولهم وثبت أنها لا تجزئ، على أن من يحسن الحمد لا يجوز أن يقرأ غيرها لقوله ع: كل صلاة ليس فيها الفاتحة فهي خداج، فإن لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها، فإن ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن، فإن لم يحسن إلا بعض سورة قرأه، فإن لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله وكبره ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية.
فصل:
وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدل على أنه يجوز للمصلي أن يدعو لدينه ودنياه ولإخوانه، لأنه قال " فادعوه " ولم يستثن حال الصلاة، وظاهره في عرف الشرع