جميع الليل إلا القليل منه، والخطاب معه حين التف بثيابه تأهبا للصلاة، وقيل التف بثيابه للنوم وقال الحسن: إن الله فرض على النبي والمؤمنين أن يقوموا ثلث الليل فما زاد، فقاموا حتى تورمت أقدامهم ثم نسخ تخفيفا عنهم، وقال غيره: هو فعل لم ينسخ لأنه لو كان فرضا لما خيره في ذلك وإنما بين تخفيف الثقل.
وقال قوم: المرغب فيه قيام ثلث الليل أو نصف الليل أو الليل كله إلا القليل، وإنما لم يرغب بالآية في قيام جميعه لأنه تعالى قال " إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه " يعني على النصف.
وقال الزجاج: نصفه بدل من الليل بدل البعض من الكل، كقوله " ضرب زيد رأسه "، والمعنى قم نصف الليل أو زد على نصف الليل، وذلك قبل أن يتعبد بالصلوات الخمس.
وعن ابن عباس وغيره: كان بين أول السورة وآخرها الذي نزل فيه التخفيف سنة.
وقال ابن جبير عشر سنين، وقال الحسن وعكرمة نسخت الثانية الأولة، والأولى أن يكون الكلام على ظاهره ويكون جميع ذلك سنة مؤكدة إلا أنه ليس بفرض.
فصل:
وقوله: ورتل القرآن ترتيلا، أمر من الله له بأن يرتل القراءة، والترتيل ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها وتبيين الإعراب يتثبت فيها، والحدر هو الإسراع فيها وكلاهما حسن إلا أن الترتيل هاهنا هو المرغب فيه.
و " ناشئة الليل " ساعات التهجد من الليل، وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ع هو القيام آخر الليل إلى صلاة الليل.
والمعنى: إن عمل الليل أشد ثباتا من عمل النهار وأثبت في القلب من عمل النهار، لأنه يواطئ فيه القلب اللسان لانقطاع الشغل وفراغ القلب، وثوابه أعظم لأن عمل الليل أشد على البدن من عمل النهار.
ثم قال: " إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وفي الناس من