الاستغراق والعموم فلا مانع.
وإذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله، يقول " سلام عليكم " ولا يقول وعليكم السلام فإنه يقطع الصلاة ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن لفظة سلام عليكم من ألفاظ القرآن يجوز للمصلي أن يتلفظ بها تاليا للقرآن وناويا لرد السلام إذ لا تنافي بين الأمرين، قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
قال الحسن وجماعة من متقدمي المفسرين: إن السلام تطوع والرد فرض لقوله " فحيوا " والأمر شرعا على الوجوب، فإذا أطلق الأمر ولم يقيده بحال دون حال فالمصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة فليرد عليه مثل ذلك، وسمعت بعض مشايخي مذاكرة أنه مخصوص بالنوافل، والأظهر أنه على العموم. ومن شجون الحديث أن رسول الله ص دعا أبا سعيد الخدري وهو في الصلاة فلم يجبه، فوبخه وقال: أ لم تسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟
فصل:
وقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يصلون على قدر إمكانهم في صحتهم وسقمهم وهو المروي في أخبارنا، لأن الصلاة تلزم المكلف ما دام عقله ثابتا، فإن لم يتمكن من الصلاة لا قائما ولا قاعدا ولا مضطجعا فليصل مومئا، يبدأ بالصلاة بالتكبير ويقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه فإذا رفع رأسه فتحهما، وإذا أراد السجود غمضهما وإذا رفع رأسه فتحهما، وإذا أراد السجود الثاني غمضهما، وإذا رفع رأسه فتحهما وعلى هذا صلاته.
وقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن كان صلى ركعة مستلقيا هكذا ثم قوي على أن يصلى مضطجعا، أو كان يصلى مضطجعا وقدر أن يصلى قاعدا، أو كان يصلى قاعدا فقوي أن يصلى قائما رجع إليه، وكذا على عكسه إن صلى ركعة قائما فضعف عن القيام صلى الباقي قاعدا. وعن ابن مسعود نزلت هذه الآية في صلاة المريض لقوله: وقعودا وعلى جنوبهم.