وقال قوم: القنوت السكوت، وقوله: قوموا لله قانتين يدل على أن الكلام والتحدث في الصلاة محظور نهى الله عنه، وهذا التأويل أيضا غير مستبعد مع أنه لا ينافي ما قدمناه، ويجوز أن يكون الكل مرادا.
فصل:
ويجب القراءة في الركعتين الأوليين على التضيق للمنفرد، والمصلي مخير في الركعتين الأخيرتين بين القراءة والتسبيح، ويمكن أن يستدل عليه بقوله: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، لأن ظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلها التي من جملتها أحوال الصلاة.
ولو تركنا وظاهر الآية لقلنا: إن القراءة واجبة كلها تضييقا، لكن لما دل الدليل على وجوبها في الأوليين على التضيق وفي الأخيرتين يجب على التخيير للمنفرد، قلنا بجواز التسبيح في الأخيرتين، إلا أن الأثر ورد بأن القراءة للإمام في الأخيرتين أيضا أفضل من التسبيح.
وافتتاح الصلاة المفروضة يستحب بسبع تكبيرات، يفصل بينهن بتسبيح وذكر الله، والوجه فيه - بعد إجماع الفرقة المحقة - هو أن الله ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه وأذكاره الجميلة، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدل عليه مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الأخبار التي أمرنا فيها بالأذكار.
ويجب الطمأنينة في الركوع والسجود، وكذا بعد رفع الرأس منهما، وقد بين النبي ع كيفية الصلاة من الفرائض والسنن وما يترك لأمر الله بذلك، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، ورواها علماء أهل البيت وعلى صحة جميع ذلك إجماع الطائفة، وهو دليل قاطع، ففي أول ركعة ثلاثة عشر فعلا مفروضا، وكذا في كل ركعة إلا النية وتكبيرة الإحرام.