فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذم ومفسدا لصلاته فتركه أولى وأحوط في الشريعة، وأيضا فقد ورد في ألفاظ الأخبار عن الأئمة الأطهار تنبيه على ما قدمناه أورد ذلك حريز بن عبد الله السجستاني في كتابه وهو حريز بالحاء غير المعجمة والراء غير المعجمة والزاء المعجمة، وهو من جملة أصحابنا وكتابه معتمد عندهم قال فيه: وقال زرارة قال أبو جعفر ع: لا تقرأ في الركعتين الأخريين من أربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيها؟ قال: إن كنت إماما فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاث مرات ثم تكبر وتركع، وإن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئا في الأوليين وأنصت لقراءته ولا تقولن شيئا في الأخريين فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين: وإذا قرئ القرآن - يعني في الفريضة خلف الإمام - فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والأخريان تبع الأوليين. قال زرارة: قال أبو جعفر ع: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا فزاد رسول الله ص سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخريين بنى على ما توهم، فليلحظ قوله: ليس فيهن قراءة ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة بعض سورة، ويكره أن يقرأ سورتين مضافتين إلى أم الكتاب فإن قرأ ذلك لا تبطل صلاته، وقد ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: أن صلاته تبطل بذلك، ورجع عن ذلك في استبصاره وقال: ذلك على طريق الكراهة، وهذا الذي يقوى عندي وأفتى به لأن الإعادة وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة وما يوجب الإعادة ولم يذكروا ذلك في جملتها، والأصل صحة الصلاة والإعادة والبطلان بعد الصحة يحتاج إلى دليل.
ويجوز ذلك في النافلة، فإن أراد الانسان أن يقرأ كل واحدة من سورة الضحى والم نشرح منفردة عن الأخرى في الفريضة فلا يجوز له ذلك لأنهما سورة واحدة عند أصحابنا بل يقرأهما جميعا وكذلك سورة الفيل ولإيلاف، فمن أراد قراءة كل واحدة من الضحى والم نشرح جمع بينهما في ركعة وكذلك من أراد قراءة كل واحدة من سورة الفيل ولإيلاف جمع