صلاته منهيا عنها والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فإن كان قراءته لها ناسيا لا على طريق التعمد فالواجب عليه المضي في صلاته، فإذا سلم قضى السجود ولا شئ عليه لأنه ما تعمد بطلان صلاته فاختلف الحال بين العمد والنسيان، ولا بأس بقراءة العزائم في صلاة النوافل، ويجب عليه أن يسجد ولا تبطل نافلته.
وأما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخريين فلا يجوز لأن الأخريين لا يتعين فيهما القراءة وإنما الانسان مخير بين التسبيح والقراءة، والدليل على ذلك أن الصلاة عندهم على ضربين: جهرية وإخفاتية. فالإخفاتية الظهر والعصر، فإن الجهر بالبسملة في الركعتين الأوليين مستحب لأن فيهما يتعين القراءة، فأما الأخريان فلا يتعين فيهما القراءة. والصلاة الجهرية وهي الصبح والمغرب والعشاء الآخرة، فإن الجهر بالبسملة واجب كوجوبه في جميع الجهر، فأما الأخريان فلا يجوز الجهر بالقراءة إن أرادها المصلي فقد صار المراد بالجهرية الركعتين الأوليين دون الأخريين، ولا خلاف بيننا في أن الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة والبسملة من جملة القراءة، وإنما ورد في الصلاة الإخفاتية التي يتعين فيها القراءة ولا يتعين القراءة إلا في الركعتين الأوليين فحسب، وأيضا طريق الاحتياط يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخريين لأنه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الركعتين الأخريين. وفي صحة صلاة من جهر فيهما خلاف وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخريين، فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة فعليه الدليل، فإن قيل: عموم الندب والاستحباب بالجهر بالبسملة، قلنا: ذلك فيما تتعين ويتحتم لقراءة فيه لأنهم ع قالوا: يستحب الجهر بالبسملة فيما يجب القراءة فيه في الإخفات، والركعتان الأخريان خارجتان من ذلك وقد قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده في قسم المستحب: والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الموضعين يريد بذلك الظهر والعصر فلو أراد الأخريين من كل فريضة لما قال: الموضعين بل كان يقول: المواضع، وأيضا فلا خلاف في أن من ترك الجهر بالبسملة في الأخريين لا يلحقه ذم لأنه إما أن يكون مسنونا على قول المخالف في المسألة أو غير مسنون على قولنا، وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه وما لا ذم في تركه ويخشى في