عليه الدخول فيها، والأفضل الدخول.
يتعمم الإمام ويتردى ببرد يمنية أو عدني شاتيا كان أو قائظا، ولا تصح الجمعة من دون الخطبة، ومن شرطها أن يأتي بها قائما، ويفصل بين الخطبتين بجلسة وقراءة سورة خفيفة، والكلام فيهما وبينهما مكروه غير محظور، و يعتمد على سيف أو عصا أو قوس، فإن خطب جالسا بلا عذر بطلت صلاة من علم دون من لم يعلم، ومن شرط الخطبة الطهارة، وأقل ما تكون الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي وعلى الأئمة من آله ع، والدعاء للمؤمنين، والوعظ والإنذار، وقراءة لسورة خفيفة بين الخطبتين، ويقتصد في الخطبة ولا يطول لئلا تفوته فضيلة أول الوقت.
يأخذ الإمام في الخطبة بقدر ما إذا فرع منها زالت الشمس، فإذا زالت نزل وصلى بالناس، وإذا أخذ في الخطبة فليس لأحد أن يصلى أو يتكلم بل يصغي إلى الخطبة، ومن دخل في خلال الخطبة لا يسلم، والأذان يوم الجمعة مرة واحدة والثاني مكروه، وأدنى ما يلحق الجمعة أن يدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية، فإن وافق تكبير الإحرام حال رفع رأس الإمام منه فقد فاته الجمعة وعليه الظهر أربعا، وإذا أدرك مع الإمام ركعة صلى أخرى إذا سلم الإمام، ويستحب للإمام الجهر بالقراءة في الجمعة، ويقنت قنوتين أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع والآخر في الثانية بعد الركوع، ومن صلى يوم الجمعة أربعا يستحب له الجهر أيضا، ولا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا جماعة بخطبتين ركعتين، وأبي ذلك صاحب المراسم، وأراه آخذا بزمام الاحتياط.
ومن وكيد السنن غسل يوم الجمعة، ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال وكلما قرب من الزوال كان أفضل، فإن فاته قضاه بعد الزوال أو يوم السبت، وإذا خاف فقد الماء قدمه يوم الخميس، ويستحب تقديم النوافل للظهر والعصر يوم الجمعة خاصة قبل الزوال، وأن يزاد فيها أربع ركعات، ويجمع بين الفريضتين بلا توسط أذان بينهما، وإن صلى ست ركعات من النوافل بين الفرضين جاز، فإن لم يتفق تقديمها أخرها إلى بعد العصر فإن الجمع بين الفرضين في أول الوقت كان أفضل على كل حال، ويحرم البيع يوم الجمعة حين يقعد الإمام على المنبر بعد الأذان على من وجبت عليه الجمعة خاصة.