فأفقههم، فإن تساووا فأشرفهم، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأسبقهم في الاسلام، وإن تساووا فأصبحهم وجها، والهاشمي المستجمع للصفات أولى من غيره.
ولا يجوز أن يؤم أمي بقارئ، ولا عبد بحر، ولا أعرابي بمهاجر، ولا مقيد بمطلق، ولا قاعد بقائم، ولا مجذوم ولا أبرص ولا محدود ولا مفلوج بمن ليس كذلك ويجوز بمثلهم، ولا يجوز إمامة ولد الزنى، ولا عاق والديه، ولا قاطع رحم، ولا سفيه، ولا أغلف، ولا تؤم امرأة بخنثى ويجوز بالعكس، ويجوز أن يؤم الأعمى بالبصير إذا كان معه من يوجهه إلى القبلة.
ويكره الاقتداء بمن يبدل حرفا بحرف ولا يأتي بالحروف على البيان والصحة أو لا يفصح بالقراءة لعجمة أو غيرها، أو يلحن في القراءة، إذا لم يحسن إصلاح لسانه، فإن أحسن وتعمد اللحن بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به إن علموا بذلك، فإن لم يعلموا فلا شئ عليهم، ولا يتقدمن أحد على غيره في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته إلا بأمره وإذنه.
ويكره للرجل أن يصلى بقوم وهم له كارهون، ويكره أن يؤم المتيمم بالمتوضئ، والمسافر بالحاضر فإن فعل فإنه إذا أتم صلاته يقدم من يصلى بهم تمام الصلاة، ولا يمكن الصبيان والعبيد من الصف الأول. وإذا صلى في مسجد جماعة كره أن يصلى تلك الصلاة فيه دفعة أخرى جماعة، فإن حضر قوم صلوها فرادى، وروي: أنه يجوز إلا أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ما لم تنفض الصفوف، فإذا انفضت أذنوا وأقاموا ثم صلوها جماعة.
ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض وأن يؤم به، اختلف الفرضان أو اتفقا، كمن صلى وحده ثم اؤتم بغيره أو أم به معيدا تلك الصلاة ثانية تطوعا، ويجوز أن يقتدي المؤدى بالقاضي وإن اختلف الفرضان، ولا يجوز لمن لم يصل الظهر أن يصلى مع الإمام العصر فإن صلى ظهره مع عصر الإمام جاز، ولا يجوز الاقتداء بمن اقتدى بغيره.
وإن صلى اثنان كل واحد منهما على عزم أنه مأموم بطلت صلاتهما، وعلى عزم أنه إمام صحت، ومن فارق الإمام لا لعذر بطلت صلاته، فإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته.
من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لم يصح ووجب عليه أن يقطعها بتسليمة ثم