يستأنف الصلاة معه أو بعده بتكبيرة الإحرام، ولا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلاة يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر، بل ينصت إلى القراءة فيما يجهر ويسبح الله مع نفسه فيما لا يجهر، وروي استحباب قراءة الحمد وحدها فيما لا يجهر فيه، وإذا خفي قراءة الإمام على المأموم فيما يجهر قرأ لنفسه، فإن سمع همهمة فهو بالخيار، وإذا صلى خلف من لا يقتدى به متقيا أجزأه من القراءة كحديث النفس، وإن قرأ الحمد وحدها جاز، وإن قرأ الإمام سجدة العزائم ولم يسجد أومأ هو بالسجود، ومن أدرك من الركوع مع الإمام مقدار أن يسبح تسبيحة فقد أدرك تلك الركعة، فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وينوي به الافتتاح لا غير، ولا بأس أن يأتي ببعض التكبير منحنيا، ومن خاف فوت الركوع أحرم وركع ومشى في ركوعه حتى يلحق بالصف، والأفضل أن يسجد موضعه ثم يلحق معه في الركعة الثانية.
من فاته ركعة مع الإمام جعل ما يلحق معه أول صلاته، فإذا سلم الإمام قام فتمم ما فاته، ويقرأ مع الإمام الحمد وسورة إن أمكن وإلا فالحمد وحدها.
إذا جلس لا في وقت جلوسه مع الإمام حمد الله وسبحه، ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه التكبيرات كلها، وقول سمع الله لمن حمده، والشهادتين، ولا يجوز للمأموم أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام، فإن فعله ناسيا عاد إليه، وإن كان عامدا لم يعد بل يقف حتى يلحقه الإمام، هذا للمقتدي، وغير المقتدي لا يجوز له العود مطلقا.
إذا حدث الإمام حدث يجب أن يستخلف غيره ليتمم الصلاة بهم، ويستحب أن لا يستخلف إلا من شهد الإقامة، فإن استخلف من فاته بعض الصلاة صلى بهم تمام صلاتهم، ويومئ إليهم ليسلموا ويقوم هو فيتمم صلاة نفسه، وإذا مات الإمام فجأة نحي عن القبلة من غير أن يباشر جسمه، ويقدم من يتمم بهم الصلاة.
ولا يجوز الجماعة في النوافل إلا صلاة الاستسقاء ولا يبرح الإمام مكانه حتى يتم صلاته من فاته شئ منها.