القصر ثم عن له المقام عشرا تمم، وكذا إذا دخل بنية المقام عشرا ثم عن له الخروج تمم لا غير.
إذا مال في سفر التقصير إلى الصيد لهوا أو بطرا تمم إلى أن يعود إلى السفر.
إذا مر في طريقه بضيعة له أو ملك له أو حيث له فيه قرابة فنزل ثم طرح ولم ينو المقام فإن كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم وإلا قصر.
إذا خرج في طلب غريم هرب أو عبد آبق على عزم أن يرجع حيث يجده لم يقصر لأنه شاك في المسافة ما لم يسرها، فإذا بدا له الرجوع عن بعض الطريق كان في حكم سفر مستأنف ويعتبر المسافة.
ومن خرج إلى مسافة فرسخ بنية أن ينتظر الرفقة ولم ينو المقام قصر إلى شهر ثم تمم، فإن عن لبعضهم حاجة في البلد فعاد إليه قصر في الطريق، فإذا حضر بلده وحضرت الصلاة تمم لأنه في مقام وإن أراد الخروج بلا فصل، وإن عاد في طريقه إلى بلد غير بلده وكان قد نوى فيه مقام عشرة لحاجة قصر فيه لأنه لم يعد إلى وطنه، ومن أتم في السفر ناسيا ثم علم به لم تلزمه الإعادة إلا إذا بقي الوقت، وإن أتم متعمدا أعاد إلا إذا لم يكن عالما بوجوب التقصير.
من قصر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته لأنه صلى صلاة على غير بصيرة من صحتها، ومن سافر إلى بلد له طريقان أحدهما فيه مسافة التقصير دون الآخر، فسلك الأبعد لغير غرض لزمه التقصير لأن ما دل على وجوب التقصير عام، وقال ابن البراج: لم يقصر.
ويستحب الإتمام في السفر في أربعة مواطن: مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر، وروي: في حرم الله وحرم الرسول وحرم أمير المؤمنين ع وحرم الحسين ع، فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف، وعلى الأول لا يجوز إلا في نفس المسجد، وقال المرتضى رضي الله عنه: لا تقصير في مكة ومسجد الرسول الرسول ص ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول ص.
ويستحب للمسافر أن يعقب كل فريضة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله