الأخريين، وإن كان غيرهما أعاد كما مضى، أو شك في تسبيح الركوع أو سها عنه فذكر وهو راكع سبح، أو ترك الركوع ناسيا وقد هوى إلى السجود فذكر قبل أن يسجد رجع فركع، فإن لم يذكر حتى سجد السجدتين حذف السجدتين وأعاد الركوع إن كان في الأخريين، وفيما عداهما يعيد، أو نسي السجدتين وعاد إلى القراءة ثم ذكر وهو قائم لم يركع سجدهما، فإن لم يذكر حتى ركع حذف الركوع وسجد السجدتين إن كان في الأخريين، أو شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو إحداهما، أو شك في تسبيح السجود وهو ساجد أو سها عنه وذكر قبل رفع رأسه سبح، أو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ناسيا ثم ذكر عاد إليه، أو ترك السجدة الواحدة وقام ثم ذكر قبل الركوع رجع فسجد من أي ركعة كانت فإن لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته وقضاها بعد التسليم، وكذا إن نسي في كل ركعة سجدة واحدة أو نسي التشهد الأول حتى قام ثم ذكر قبل الركوع رجع فتشهد، فإن لم يذكر حتى ركع مضى وقضاه إذا سلم بلا تسليم، وإن نسي التشهد الأخير حتى يسلم ثم ذكر قضاه بتسليم بعده، ومن نسي ركعتين من صلاة الليل أو أكثر ثم ذكر بعد أن أوتر صلى ما نسي وأوتر بعده خرج الوقت أو لا، ومن نسي التشهد في النافلة وذكر في الركوع بعده أسقط ذلك وجلس وتشهد وسلم ثم استأنف ما كان يصلى.
وثالثها: ما لا حكم له وذلك أيضا في ثلاثين موضعا: من شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى، كأن شك في النية أو في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة، أو في القراءة وهو في الركوع، أو في الركوع وهو في السجود، أو في السجود وهو قائم، أو في تسبيح الركوع أو السجود وقد ارتفع منه، أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة، أو سها عن القراءة حتى ركع، أو نسي الجهر أو الإخفات في موضعيه، أو نسي التسبيح في الركوع أو السجود حتى ارتفع، أو نسي رفع الرأس من الركوع، أو الطمأنينة بين السجدتين، أو زاد سجدة واحدة في أي ركعة كانت، أو صلى إلى يمين القبلة أو شمالها ولم يذكر حتى يخرج الوقت، أو سها وتواتر سهوه، وقيل: إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متواليات، أو سها في سهو، أو سها فوضع اليمين على الشمال، أو قال آمين آخر الحمد، أو التفت إلى ورائه، أو أن أنينا بحرفين، أو قهقه قهقهة أو تأفف بحرفين، أو فعل فعلا كبيرا ليس من أفعال الصلاة ما لم