يكن من نواقض الطهارة، أو سها فلم يمكن جبهته على الأرض في السجود، أو سها في النافلة سوى ما سبق، أو سها الإمام وقد حفظ عليه المقتدون، أو سهو المقتدون وقد حفظ عليهم الإمام، وإن سها كلهم أو أكثرهم فيما يوجب الاستئناف أعادوا احتياطا.
ورابعها: ما يوجب الاحتياط وذلك في خمسة مواضع:
من شك فلا يدري كم صلى ثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وقد تساوت ظنونه بنى على الثلاث وتمم، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، بالحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح، فإن كان صلى أربعا كانت الركعة من قيام والركعتان من جلوس نافلة، وإن كان صلى ثلاثا كان ذلك تمام الصلاة.
وكذا من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، وسلم صلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
وإن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، فإن كان صلى ثنتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة وإن كان صلى ثلاثا كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة والركعتان من قيام نافلة وإن صلى أربعا كان كلاهما نافلة.
ومن شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
ومن شك في النافلة فلا يدري كم صلى بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز.
وخامسها: ما يوجب الجبران بسجدتي السهو وذلك في خمسة مواضع: إن تكلم في الصلاة ناسيا، أو سلم في غير موضعه ناسيا، أو نسي التشهد الأول حتى ركع في الثالثة وقضاه بعد التسليم، أو نسي سجدة واحدة حتى ركع فيما بعدها ثم قضاها بعد التسليم، أو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع فإن ذكر أنه صلى خمسا أعاد، وفي أصحابنا من قال تجب سجدتا السهو في كل زيادة أو نقصان على سبيل النسيان بعد التلافي.
وتكون سجدتا السهو بعد التسليم يكبر ويسجد ويقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو غير ذلك من ذكر الله تعالى، ثم يرفع رأسه بالتكبير ثم يعود إلى السجدة الثانية بالتكبير ويفعل كما فعل في الأولى، ويجلس ويتشهد تشهدا خفيفا