ومن يصلى على الميت سبعة أصناف: إما كان رجلين، أو رجلا وامرأة، أو امرأتين، أو رجالا جماعة، أو عراة، أو نساء، أو رجالا ونساء وخناثى وصبية وعبيدا.
فالأول: يقف المأموم خلف الإمام والثاني: كذلك والثالث: تقف المؤتمة خلفها والرابع:
يقف المأمومون خلف الإمام والخامس: يقف الإمام وسطهم واضعي أيديهم على سوآتهم والسادس: يقف الإمام والباقيات عن يمينها ويسارها، وإن كان فيهن حائض خرجت من الصف ووقفت بارزة من الصف، والسابع: يقف الإمام ثم الرجال ثم العبيد ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.
وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث إلا إذا حضر الأب والابن معا فإن الأب أحق من الابن والزوج أحق بالصلاة على المرأة، فإن حضر إمام عادل فهو أحق بالصلاة وليس لأحد أن يتقدمه وإن حضر هاشمي وكان أهلا للإمامة قدمه الولي استحبابا.
والصلاة في الموضع المخصوص بها أفضل ويجوز في المساجد، وأفضل الصفوف الأخير.
وإذا نوى للصلاة ورفع يديه بالتكبير وتشهد الشهادتين بعده ثم كبر الثانية وصلى بعدها على النبي - ص - وعلى آله ع، ثم كبر الثالثة ودعا للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة ودعا على الميت إن كان ناصبا وختم الصلاة بها ودعا له إن كان مؤمنا وإن كان مستضعفا دعا له بدعائه وإن كان ممن لا يعرف عقيدته سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه وإن كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله له، لأبويه فرطا، ثم كبر الخامسة وقال ثلاث مرات: عفوك.
وليس الطهارة من شرط صحة هذه الصلاة وإنما هي من شروط فضلها. ولا قراءة فيها ولا يرفع اليد بالتكبير إلا في الأولى وروي رفع اليدين في الجميع.
وإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة أعادها معه وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراع الإمام وإن رفع وإن فاتته الصلاة صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة، وإذا صلى عليه لم يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال.