فيه من غير تفريط فيخرج الوقت لم يلزمه القضاء.
ويعتبر زيادة الفئ من الموضع الذي انتهى إليه الظل دون أصل الشخص، فأما حيث لا ظل للشخص فيه أصلا مثل مكة وما أشبهها فإنه يعتبر الزوال بظهور الفئ، فإذا ظهر دل على الزوال، فإن كان حيث للشخص فيه فئ فيعرف الزوال بأن ينصب الشخص فإذا ظهر له ظل في أول النهار فإنه ينقص مع ارتفاع الشمس إلى نصف النهار، فإذا وقفت وقف الفئ. فتعلم على الموضع، فإذا زالت رجع الفئ إلى الزيادة، وقد روي أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها زالت، فأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ المروية فإنما هي لتقرير النافلة، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى.
وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس بأن يراها غابت عن العين والسماء مصحية ولا حائل بينه وبينها، وفي أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق وهو أحوط، فإذا غابت عن البصر ورأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال كمنارة الإسكندرية مثلا فإنه يصلى على القول الأول، ولا يجوز على الثاني حتى تغيب في كل موضع، وآخره غيبوبة الحمرة من ناحية المغرب للمختار، ووقت الضرورة يمتد إلى ربع الليل، وأول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الحمرة من المغرب، وآخره ثلث الليل للمختار، وللمضطر نصف الليل، وقيل: إلى طلوع الفجر وقيل: إذا غابت الشمس يختص المغرب مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات، وما بعده مشترك بينه وبين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات فيختص بالعشاء الآخرة، والأول أظهر وأحوط.
وأول وقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض في أفق السماء، وآخره طلوع الحمرة من ناحية المشرق للمختار، وطلوع الشمس للمضطر.
ووقت نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر، ووقت نوافل العصر ما بين الفراع من فريضة الظهر إلى خروج وقته للمختار، ولا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلا يوم الجمعة، ووقت نوافل المغرب