بالحق عن طريق الاجتهاد أو التقليد. إلا أن هذا أيضا كما ترى غير تام، فإن قوله (عليه السلام): " فهو في الجنة " كلام حيثي يميز الشق الرابع - وهو من يقضي بالحق وهو يعلم - عن الشقوق الثلاثة الأخرى من حيثية أن هذا اتبع العلم بالحق بخلاف الآخرين، ولا ينظر إلى مطلق شرائط القاضي، على أن هذا النص ساقط سندا.
واستدل (رحمه الله) أيضا على مدعاه برواية أبي خديجة: (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه) (1) حيث دل هذا الحديث على عدم اشتراط الاجتهاد وكفاية العلم ببعض القضايا.
هذا وقد ورد متن آخر عن أبي خديجة أيضا غير مشتمل على تقييد العلم بالعلم ببعض القضايا، حيث قال: " بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شئ من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر " (2).
إلا أن هذا سنده ضعيف بأبي الجهم المحتمل انطباقه على ثوير بن أبي فاختة الذي لم تثبت وثاقته، ورواية ابن أبي عمير عن أبي الجهم لا تدل على وثاقة ثوير بن أبي فاختة، لاحتمال كون المقصود به بكير بن أعين الذي ورد أيضا عن ابن أبي عمير الرواية عنه باسمه الصريح.
والحاصل: أن أبا الجهم مردد في المقام بين من لم تثبت وثاقته وهو ثوير بن