الأخيرتين " (1). وقوله: " فمن لقي الله... " قد يكون قرنية على أن الكبائر في هذا الحديث هي الكبائر الواردة في قوله - تعالى -: * (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم) *، إذ فرض أن اجتناب هذه التسع، أو السبع يستوجب كون تاركها مع المعصوم (عليه السلام) في جنة مصاريعها الذهب، إلا أن الحديث مرسل لا قيمة له سندا.
13 - ما عن محمد بن مسلم - بسند غير تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" قلت له: مالنا نشهد على من خالفنا بالكفر. وما لنا لا نشهد لأنفسنا، ولأصحابنا أنهم في الجنة؟ فقال: من ضعفكم إن لم يكن فيكم شئ من الكبائر، فاشهدوا أنكم في الجنة. قلت: فأي شئ الكبائر؟ قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم ظلما، والربا بعد البينة، وقتل المؤمن. فقلت له: الزنا والسرقة. فقال: ليسا من ذلك " (2). فقوله: " إن لم يكن فيكم شئ من الكبائر فاشهدوا أنكم في الجنة " يشهد لكون المقصود هي الكبائر التي من تركها كفرت عنه سيئاته، لكن حينما يأتي إلى التعداد يقول: " أكبر الكبائر كذا وكذا "، ولا يقول: " الكبائر كذا وكذا "، ثم يصرح بأن الزنا والسرقة ليسا منها، بينما لا شك فقهيا في دخولهما في الكبائر بمعنى الذنوب المكفرة - بالكسر، أو بمعنى ما يخل بالعدالة.
وقد ورد حديث تام السند ظاهر في عدم كون الزنا والسرقة من الكبائر، وهو ما عن محمد بن حكيم، قال: " قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): الكبائر تخرج من الإيمان؟ فقال: نعم وما دون الكبائر قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني وهو