فرع لو أحرم قبل الميقات، فقتل صيدا "، أو أكل طيبا " لم يلزمه كفارة، لأنه ليس بمحرم وعليه نص أئمتنا عليهم السلام.
الثالثة: لو نذر الإحرام بالحج من موضع معين لزم، وإن كان قبل الميقات ويشترط وقوعه في أشهر الحج، إذا كان الإحرام لحج أو لعمرة متمتع بها، ولو كان لمفرده وجب مطلقا، ذهب إليه الشيخان، وربما كان لمستند ما رواه علي بن أبي حمزة البطايني، تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام، وتارة يقول كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام (أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة، قال عليه السلام يحرم من الكوفة) (1).
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت (يقول لو أن أنعم الله عليه نعمة، أو ابتلاه ببلية، فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان، كان عليه أن يتم) (2).
وربما طعن في النقل بأن علي ابن أبي حمزة البطايني واقفي، وكذا سماعة، وبأن الإحرام قبل الميقات غير جايز، ولا منعقد، فلا يتناوله النذر، لأنه نذر معصية، بالنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام.
مسألة: ولا يتجاوز الميقات إلا (محرما ") ولو تجاوزه غير محرم عاد، فإن لم يتمكن وكان تجاوزه عامدا لم يصح حجه، وإن كان ناسيا "، أو جاهلا، أو لا يريد النسك، عاد إن أمكن، وإن تعذر أحرم من موضعه، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، وإن تعذر فإلي أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة.