بالحرم، ويطاف بهم، ويسعى بهم، ومن لم يجد منهم هديا "، صام عنه وليه) (1).
والدليل على الرخصة روايات، منها: رواية أيوب بن الحر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن الصبيان أين يجردهم للإحرام؟ فقال عليه السلام كان أبي يجردهم من فخ) (2) ومثله روى علي بن جعفر عليه السلام (3) ولأن الإحرام بالصبي ليس بلازم، بل هو مستحب للولي، فلا يلزم الإحرام بهم من الميقات، لصعوبة التجرد مع طول المسافة.
[أحكام المواقيت] لا يصح الإحرام قبل الميقات، إلا لناذر بشرط أن يقع في أشهر الحج، إن كان الإحرام للحج، أو لعمرة متمتع بها، ولو كان لعمرة مفردة جاز قبل الميقات لو خشي فوات رجب.
وهذه الجملة يشتمل مسائل:
الأولى: (أجمع الأصحاب) على أن الإحرام لا يصح قبل الميقات، أجازه الباقون، واختلفوا في الأفضل، فقال الشافعي: الأفضل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وآله أحرم منه، ولا يترك الأفضل، وقال أبو حنيفة، وللشافعي في قول آخر: الأفضل ما بعد، لما روت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال (من أحرم بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى وحل منها بمكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) (4).
لنا: فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه لا يحرم إلا من الميقات، فيجب المتابعة، لأن فعله عليه السلام وقع امتثالا للأمر المطلق، فيكون بيانا "، ولأنه لو جاز قبله لم يكن وقتا "، بل نهاية الوقت، ونهاية الشئ لا يعبر به عن الشئ إلا مجازا، ولأن الإحرام عبادة