مسألة: و (المجاور بمكة) إذا أراد حجة الإسلام، خرج إلى ميقات أهله فأحرم منه، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر أحرم من مكة هذا إذا لم يمض له سنتان مقيما " بها، لأنه ليس من أهل حاضري المسجد الحرام، ففرضه التمتع كما يلزم أهل إقليمه. وقال الشافعي: لا يكلف الخروج، ويحرم من مكة.
لنا: أن فرضه لم ينتقل عن فرض إقليمه، فليزمه الإحرام من ميقاتهم، لأن الإتيان بالإحرام الكامل ممكن منه، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، لأنه ميقات لمن تعذرت عليه المتعة، كما في حق عايشة، ولو كان الإحرام من مكة جايزا لما كلفها النبي صلى الله عليه وآله يحمل المشقة، وينبه على ذلك: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت (برجل ترك الإحرام حتى دخل مكة، قال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم، فليخرج) (1).
والمجاور إذا أقام بمكة سنتين فقد استوطنها، وانتقل فرضه إلى أهلها، وقال في النهاية: لا ينتقل حتى يقيم ثلاثا والوجه في ذلك: أن الاستيطان الذي يطلق على صاحبه النسبة إلى اسم ذلك المحل، مما يشتبه، إذ ليس في اللغة له تقدير، فلا بد من تقديره شرعا "، وقد روى تقديره أهل البيت عليهم السلام في روايات، منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (من أقام بمكة سنتين، فهو من أهل مكة، ولا متعة له (2)).
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال (المقيم بمكة، يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان واطنا وليس له أن يتمتع (3)).
فرع لو كان له منزلان بمكة وناء اعتبر أغلبها عليه إقامة، فأحرم بفرض أهله، فإن تساويا