زيادات الأولى: قال في المبسوط: معرفة الوقت واجبة لئلا يصلي في غير الوقت.
الثانية: قال إذا أستر الشمس غيم وتحقق الزوال بادر ليدرك فضيلة الوقت، ولو غلب على ظنه مضى وقت النوافل بدأ بالفريضة وقضى النافلة.
الثالثة: قال: الأعمى يقلد غيره في دخول الوقت، فإن انكشف أنه صلى قبل الوقت أعاد، ولو تبين أنهما بعده كان جائزا، ولا يجوز مع سلامة الحاسة تقليد الغير، ويستظهر إذا لم يكن له معرفة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت.
الرابعة: قال: يكره تسمية العشاء بالعتمة، وكذا تسمية الصبح بالفجر، قلت:
لعله استند إلى ما روي (أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء فإنهم يعتمون بالإبل) (١).
المقدمة الثالثة [في القبلة] استقبال القبلة في الصلاة الواجبة واجب وشرط وهو إجماع العلماء كافة، ولقوله تعالى ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (2) والشطر النحو، والجهة، قال لقيط:
لقد أظلكم من شطر ثغركم * هول له ظلم تغشاكم قطعا " ويسقط اشتراطا " في شدة الخوف لعدم التمكن، ولقوله تعالى (فأينما تولوا