وقال أبو حنيفة: السجدات أربع عشرة وأسقط الثانية من الحج وكلها عنده واجبة على القارئ والمستمع والسامع.
لنا على وجوب الأربع ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (عزائم السجود أربع) (١) ولأنه يتضمن الأمر بالسجود فتكون واجبة وما عدا الأربع غير صريح في الأمر فيكون ندبا "، وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قرأ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فأسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا " وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار) (٢).
ويدل على سجدة صلى الله عليه وآله ما روي عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وآله سجدها) (٣) وروى غيره (أنه سجدها وقرأ ﴿أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده﴾ (4)) ويدل على السجدة الثانية في الحج ما رواه عقبة بن عامر قال: (سأل رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج سجدتان؟ فقال: نعم من لم يسجدهما فلا يقرءها) (5) قال الشيخ في الخلاف:
موضع السجود في حم السجدة عند قوله (واسجدوا لله) وقال في المبسوط: عند قوله (إن كنتم إياه تعبدون) والأولى أولى، وقال الشافعي وأهل الكوفة: عند قوله (وهم لا يسمعون).
لنا أن الأمر بالسجود مطلق فيكون للفور فلا يجوز التأخير، ويجوز فعلها في الأوقات التي يكن فيها النوافل وبه قال الشافعي: خلافا " لمالك وأبي حنيفة.
لنا أن الأمر بالسجود مطلق فيتناول الأوقات بإطلاقه ولا يفتقر إلى تكبيرة إحرام، ولا تشهد، ولا تسليم لأن الأمر بالسجود لا يتناول غيره فيكون ما عداه منفيا "